بسم الله الرحمن الرحيم
-------------------------
المادة (1): إستناداً إلى المادة (57) من
الدستور وأحكام القانون رقم (11) لسنة 1963م تنشأ بموجب هذا النظام جمعية يمنية
مهنية علمية متخصصة في مجال المكتبات والمعلومات تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبذمة
مالية مستقلة.
المادة (2) : إسم الجمعية : الجمعية اليمنية
للمكتبات والمعلومات .
المادة (3) : المقر الرئيسي للجمعية : يكون
المقر الرئيسي للجمعية في مدينة صنعاء ويجوز لها أن تفتح فروعاً في محافظات
الجمهورية اليمنية بمراعاة الأحكام القانونية المنظمة لذلك .
المادة (4) : نطاق عملها : الجمهورية اليمنية.
المادة (5):
يكون للألفاظ التالية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمام كل منها مالم
يقتض سياق النص معنى أخر.
|
:الجمهورية اليمنية. :
وزارة الشئون الإجتماعية والعمل ممثلة بمكتب الأمانة . :وزير الشئون الاجتماعية والعمل أو المفوض عنه . : الجمعية اليمنية للمكتبات والمعلومات . :النظام الأساسي للجمعية . : قانون الجمعيات رقم (11) لسنة 1963م . :هي كافة المرافق المعلوماتية التي تعنى بجمع
وتحليل وتنظيم وخزن واسترجاع وبث المعلومات بكافة أنواعها
وأشكالها. : جميع الأعضاء المؤسسين والمنتسبين المقيدين في
كشوفات الجمعية ممن أوفوا بالتزاماتهم. : هي الهيئة الإدارية للجمعية المنتخبة من الجمعية العمومية ومن
بين أعضائها لإدارة أعمال الجمعية وتسيير شئونها. : هي اللجنة المنتخبة من قبل الجمعية العمومية من
بين أعضائها للرقابة المالية والإدارية على أنشطة الجمعية. |
1-
الجمهورية 8-
الجمعية العمومية 9- الهيئة الإدارية 10- لجنة الرقابة |
المادة (6): تعمل الجمعية من أجل تحقيق
الأهداف التالية :
أ- التعريف
بعلوم المكتبات والمعلومات والأرشيف والنهوض بها وبث الوعي المكتبي والمعلوماتي
والعمل على رفع مستوى وكفاءة المكتبات ومراكز التوثيق والمعلومات في عموم
الجمهورية اليمنية.
ب- خلق
وتوثيق الروابط العلمية والمهنية والثقافية والاجتماعية بين الاختصاصيين في حقول
المكتبات والمعلومات والأرشيف وتطوير مستوياتهم العلمية والفنية والمهنية لمواكبة
التطورات الجارية.
ج- العمل
على إرساء القواعد والمعايير الواجب أتباعها في مجال المكتبات والمعلومات والأرشيف
للمساعدة في تطبيقها من قبل المؤسسات المعلوماتية في الجمهورية اليمنية بما يضمن
انسجامها مع الأسس والمعايير المعمول بها على النطاقين العربي والدولي.
د- تطوير
علاقة الجمعية بالجمعيات والهيئات والاتحادات والمنظمات العربية و الإقليمية
والدولية العاملة في مجال الاختصاص.
ه- تشجيع
البحوث والدراسات في علوم المكتبات والمعلومات والمساهمة في تطوير حركة النشر والترجمة وفق أسلوب علمي ومنهجي.
و- عقد
المؤتمرات والاجتماعات وتنظيم المحاضرات العامة والفعاليات الإعلامية وإقامة
الدورات التدريبية في مجال المكتبات والمعلومات والتوثيق.
ز- إصدار
المجلات والنشرات والمطبوعات الأخرى التي تخدم أغراض الجمعية وفق أحكام القوانين
والنظم والتعليمات النافذة.
المادة (7): على الجمعية تسخير كل إمكانياتها
المعنوية والمادية وكذلك السعي لدى الجهات المختصة لتحقيق هذه الأهداف ووفقاً
لأحكام هذا النظام واللائحة الداخلية.
المادة (8): يشترط لعضوية الجمعية ما يلي :-
1- أن
يكون يمني الجنسية ولا يقل عمره عن 18 سنة .
2- أن
يكون حاصل على أحد المؤهلات التالية :
أ - مؤهل جامعي في علوم
المكتبات والمعلومات .
ب - مؤهل جامعي في أي تخصص
آخر ويعمل في الأقسام الفنية والخدمات في مجال المكتبات والتوثيق والمعلومات .
ج - مؤهل ثانوي ويعمل في الأقسام الفنية
والخدمات في مجال المكتبات والمعلومات وله خبرة لا تقل عن سنتين .
3- أن
يتقدم لعضوية الجمعية بصورة طوعية عبر طلب إستمارة انتساب لعضوية الجمعية بعد
إطلاعة على النظام الأساسي للجمعية وموافقته عليه وهو بكامل الأهلية .
4- أن لا
يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد
إليه اعتباره.
5- أن لا
يكون قد فصل من الجمعية كعضو سابق .
6- أن
يسدد رسـوم الانتساب.
المادة (9) : على عضو الجمعية الواجبات التالية :
أ-
الالتزام بالنظام الأساسي واللائحة الداخلية.
ب-
المساهمة في تحقيق أهداف الجمعية وفي تنفيذ قرارات
الجمعية العمومية والهيئة الإدارية وأن يقوم بأي عمل يُسند إليه من قبل الهيئة الإدارية
أو الجمعية العمومية وفي حدود قدراته وبعد مشاورته.
ج- أن
يقوم بتسديد الاشتراكات الشهرية بصورة مستمرة ومنتظمة .
د-
أن يحافظ على ممتلكات الجمعية ومواردها وحقوقها
وسمعتها.
ه- الالتزام
بحضور الإجتماعات الدورية والاستثنائية والتي يدعى إليها وفقاً لأحكام هذا النظام
واللائحة الداخلية.
و-
عدم استغلال عضويته في الجمعية لتحقيق أغراض شخصية أو
حزبية.
المادة (10): يستثى المؤسسين من الشرط الثاني
من شروط العضوية .
المادة (11): يجوزللهيئة الإدارية منح العضوية الشرفية لكل من قدم خدمة
جليلة للجمعية ويجوز حضوره اجتماعات الجمعية العمومية وليس له حق التصويت.
المادة (12): يتمتع عضو الجمعية بالحقوق
التالية :
1- حق
المشاركة في اتخاذ القرار عبر مختلف تكوينات الجمعية وفقاً لهذا النظام.
2- حق
التمتع بالمزايا والخدمات التي تقدمها الجمعية.
3- حق
الانتخاب والترشيح لعضوية الهيئة الإدارية وغيرها وفقاً لأحكام هذا النظام
واللائحة الداخلية.
4- حق
المشاركة في كافة نشاطات الجمعية وإبداء الآراء والمقترحات بما يحقق مصلحة الجمعية
وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة الداخلية.
5- حق
الإنسحاب من عضوية الجمعية .
المادة (13): تزول صفة العضوية في الحالات
الآتية:
أ-
الاستقالة ، ولا تقبل إلا بعد رد كافة العهد للجمعية
.
ب- الوفاة، أو فقدان
الأهلية .
ج- عدم
تسديد الاشتراك الشهري ولمدة ستة أشهر.
د- فقدان
شرط من شروط العضوية أو الإخلال بواجب من واجباتها.
المادة (14) :
§ يُفصل
من الجمعية كل من قام بعمل من شأنه إلحاق الضرر بالجمعية مادياً أو معنوياً ويتُخذ
قرار الفصل بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، ويُبلغ العضو المفصول بقرار فصله
خلال شهرين من تاريخ صدور القرار.
§ لا
يجوز للعضو المفصول أو من زالت عنه صفة العضوية لأي سبب من الأسباب ولا لورثة
المتوفى المطالبة باسترجاع بدل الانتماء أو الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي
قدمها للجمعية.
المادة (15): يحق للهيئة الإدارية حسب ما توضحه
اللائحة الداخلية توقيع الجزاءات التالية في حق العضو المخالف.
1- اللوم.
2- التنبيه
كتابياً.
3- تجميد
عضويته لتقديمه إلى الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لاتخاذ القرار المناسب
ويحق للعضو المجمد الإعتراض على قرار تجميده ويقدم طلباً بذلك للهيئة الإدارية قبل
إجتماع الجمعية العمومية وتكون الهيئة الإدارية ملزمة بعرض الطلب على الجمعية
العمومية في أول إجتماع لها لإتخاذ القرار بشأن ذلك ، ويكون قرار الجمعية العمومية
ملزماً نهائياً ، وتبين اللائحة وضع العضوية في خلال فترة التجميد..
المادة (16): تعتبر الجمعية العمومية بمثابة
السلطة العليا للجمعية وتتكون من جميع الأعضاء المقيدين بسجلات الجمعية والذين
أوفوا بالتزاماتهم وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة الداخلية.
المادة(17): تعقد الجمعية العمومية اجتماعها
السنوي في الربع الأول من كل عام.
المادة(18): يجوز دعوة الجمعية العمومية
للانعقاد استثنائيا بناءاً على طلب ثلثي الأعضاء أو بناءاً على طلب مكتوب من أغلب
أعضاء الهيئة الإدارية موضحاً فيه الأسباب وتشعر الجهة المختصة بذلك.
المادة(19):- إذا حالت ظروف خاصة دون اجتماع
الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها فعلى الهيئة الإدارية تحديد موعد
جديد للاجتماع على أن تعلم الجهة المختصة بذلك.
المادة(20):- تتولى الهيئة الإدارية الدعوة
لعقد اجتماعات الجمعية العمومية عبر الدعوة الكتابية أو الإعلان في إحدى وسائل
الإعلام قبل تاريخ الانعقاد بخمسة عشر يوماً على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال
الجمعية ويجوز لثلث مجموع أعضاء الجمعية العمومية أن يطلبوا من الهيئة الإدارية
كتابياً دعوة الجمعية العمومية للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك ، فإذا لم تستجب
الهيئة الإدارية لذلك خلال شهر واحد جاز توجيه الدعوة من أعضاء الجمعية العمومية
مباشرة إلى الجمعية العمومية.
المادة(21): يرأس اجتماع الجمعية العمومية
رئيس الجمعية فإذا غاب نابَ عنه نائب الرئيس فإذا غاب ناب عنه أمين عام الجمعية
فإذا غاب ترأس الاجتماع أقدم أعضاء الهيئة الإدارية من الحاضرين فإذا لم يحضر أحد
من الهيئة الإدارية فيرأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
المادة (22):الاجتماعات المخصصة لمحاسبة أحد
أو جميع أعضاء الهيئة الإدارية أو المخصصة لانتخاب هيئة إدارية جديدة يرأسها ثلاثة
أعضاء تختارهم الجمعية تحت إشراف مندوب الجهة الإدارية المختصة .
المادة (23): يكون اجتماع الجمعية العمومية
قانونياً إذا حضر الأغلبية المطلقة من الأعضاء ، وإلا يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع
ويكون الاجتماع بعد تلك المدة قانونياً بغض النظر عن عدد الحاضرين.
المادة (24): لا يجوز للجمعية العمومية النظر
في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لجميع
أعضائها وتنظر الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بما يأتي :-
أ-
التصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية
المنصرمة.
ب-
التصديق على اعتمادات الميزانية للسنة المالية
المقبلة.
ج-
تقرير لجنة الرقابة التفتيش على الحسابات للسنة
المالية المنصرمة.
د-
تقرير الهيئة الإدارية عن أعمال الجمعية ووضعها خلال
السنة المنصرمة .
ه-
أية موضوعات أخرى تعرضها الهيئة الإدارية على
الجمعية.
المادة(25): تصدر قرارات الجمعية العمومية
بالأغلبية المطلقة بالنسبة للأعضاء الحاضرين فيما عدا المسائل الطارئة فيشترط
موافقة غالبية ثلثي الأعضاء الحاضرين تشمل تلك المسائل الطارئة ما يلي :-
أ- تعديل
النظام الأساسي ولا تعتبر التعديلات نافذة إلا بعد مضي عشرين يوماً على إعلام
الجهة المعنية بها .
ب- عزل
أعضاء الهيئة إدارية.
ج- اتحاد
الجمعية بغيرها أو اندماجها في جمعيات تعمل من أجل نفس الأغراض.
المادة (26 ): تدير الجمعية هيئة إدارية مكونة
من احدى عشر عضواً أساسياً وثلاثة أعضاء احتياط تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها
لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وتقوم الهيئة المنتخبة بانتخاب الرئيس ونائبه
وأمين عام الجمعية والمسئول المالي وبقية الأعضاء من بين أعضائها ، وإذا خلا مكان
عضو الهيئة الإدارية خلال شهرين يُصعد من الأعضاء الإحتياط من حصل على أكثر
الأصوات .
المادة(27): تتم الانتخابات بحضور ممثل عن
الجهة المختصة للإشراف على عملية الانتخاب لضمان صحة سيرها وفقاً لأحكام القانون
والنظام الأساسي للجمعية وينظم بذلك محضر يرفع إلى الجهة المختصة.
المادة(28 ): تختص الهيئة الإدارية بالشؤون
التالية :-
أ-
إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية.
ب - وضع مشروع الميزانية السنوية للجمعية
والحساب الختامي لها ، ومراجعة تقرير مراقب الحسابات.
ج-
تعيين الموظفين اللازمين للجمعية والنظر في الشؤون الإنضباطية الخاصة بهم
بما يتوافق وقانون العمل المعمول به في الجمهورية اليمنية، وكذا اختيار هيئة استشارية
للجمعية من ذوي الخبرة والكفاءة .
المادة(29): للهيئة الإدارية اتخاذ أحد
العقوبات التالية في أي عضو متقاعس من أعضائها:
- اللوم- الإنذار كتابياً – تجميد العضوية تمهيداً
لعرض موضوعه على الجمعية العمومية.
ويحق للهيئة الإدارية بهذا الخصوص تجميد عضوية أي عضو
من أعضائها في اجتماع يحضره إلى جانب ثلثي أعضاء الهيئة ثلثي لجنة الرقابة ويعرض
قرار التجميد على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم للمصادقة عليه أو رفضه.
المادة (30): إذا تخلف عضو الهيئة الإدارية عن
حضور خمس جلسات متتالية من جلسات الهيئة الإدارية بدون عذر شرعي يعتبر مستقيلاً
وتصدر الهيئة قرار بذلك يتضمن ما يثبت إعلان العضو لحضور الإجتماعات.
المادة(31): اختصاصات أعضاء الهيئة الإدارية:-
1- اختصاصات رئيس الجمعية :-
أ-يمُثل
الجمعية أمام جميع الهيئات الرسمية والشعبية والقضائية.
ب- يرأس اجتماعات
الجمعية العمومية والهيئة الإدارية وفقاً لما هو موضح في هذا النظام.
ج- الفصل
في المسائل الإدارية التي لا تحتمل التأخير على أن يعرضها بعد ذلك في أول اجتماع
للهيئة.
د- يوقع
على المعاملات الإدارية واذونات الصرف والشيكات والعقود التي تصدر بها قرارات من
الهيئة الإدارية على أنه بالنسبة للصرف المالي يوقع على مستندات الصرف كتوقيع أول
له على الشيكات الصادرة.
ه- الأحتفاظ
بختم الجمعية الذي يعتبر مسؤولاً عنه مسؤولية شخصية وله الحق في تفويض من يراه
مناسبا من أعضاء الهيئة الإدارية للإحتفاظ بالختم .
و- يوقع
على الدعوة لإجتماعات الجمعية العمومية والهيئة الإدارية .
2- اختصاصات نائب رئيس الجمعية :
أ-
يقوم بأعمال الرئيس أثناء غيابه .
ب-
القيام بأية مهمة يوكلها إليه الرئيس.
ج-
القيام بأية مهمة توكلها إليه الهيئة الإدارية.
3- اختصاصات الأمين العام :
أ-
الإشراف والمتابعة على الأعمال الإدارية اليومية
للجمعية وموظفيها.
ب- التوقيع
على المستندات بحسب الصلاحيات المخولة في هذا النظام واللائحة الداخلية.
ج- يوقع
مع الرئيس على الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية والهيئة الإدارية .
د- متابعة
تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية .
ه- التوقيع
إلى جانب الرئيس والمسئول المالي على الشيكات والمستندات المالية.
و- أية
مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس الجمعية أو النائب أو الهيئة الإدارية .
4- اختصاصات المسئول المالي :
أ-
استلام الأموال الخاصة بالجمعية بما فيها التبرعات والإعانات
والمنح النقدية وإيداعها في البنك وكذلك استلام التبرعات والإعانات والمنح العينية
وتوريدها إلى مخازن الجمعية بموجب إيصالات رسمية.
ب- تحصيل
الإشتراك الشهري ورسوم الانتساب بموجب إيصالات رسمية وإيداعها في حساب الجمعية لدى
البنك أولاً بأول.
ج-
تولى عملية القيد في الدفاتر والسجلات المحاسبية
للجمعية.
د-
المصروفات النثرية المطلوبة لتسديد أعمال الجمعية
تصرف بشيك كعهدة بنظر المسئول المالي وتصفي أولاً بأول .
ه-
إعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية وعرضها على
الهيئة الإدارية لمناقشتها وتقديمها للجمعية العمومية لإقرارها في الموعد المحدد.
و-
تقديم حساب دوري للهيئة الإدارية عن المعاملات
المالية للجمعية بناءً على طلب الهيئة الإدارية .
ز-
التوقيع إلى جانب الرئيس والأمين العام على الشيكات
وأذونات الصرف مع الاحتفاظ بدفاتر الشيكات.
ح-
إعداد الحساب الختامي للجمعية .
ط-
حفظ وأرشفة جميع الوثائق المالية والسجلات اليومية
والعامة المتعلقة بأعمال الجمعية المالية.
5- اختصاصات مسئول العلاقات العامة:
أ-
متابعة إنجاز أعمال الجمعية لدى الجهات الرسمية وغير
الرسمية.
ب- تولى
الاتصالات والتنسيق مع الجهات الممولة القائمة في الجمهورية اليمنية بناءً على
قرارات وتوجيهات الهيئة الإدارية وبما يحقق أهداف الجمعية.
ج- إيجاد
فرص التدريب والتأهيل لأعضاء الجمعية والإشراف عليها بعد عرض ذلك على الهيئة
الإدارية .
د-
أية مهام أخرى تسند إليه وفقاً للنظام الأساسي
واللائحة الداخلية .
6- اختصاصات المسئول الثقافي والإعلامي:
أ-
التنظيم والإشراف على الأنشطة الثقافية والإعلامية .
ب- متابعة
ما ينشر في وسائل الإعلام المختصة عن الجمعية وتوثيقها.
ج- تولي
مهمة التعريف والإعلان عن الجمعية ونشاطاتها وأغراضها في أوساط المهنيين وفي أي
أوساط أخرى بما يعود بالنفع للجمعية بواسطة أي مطبوعات تصدر عن الجمعية أو اية
وسائل إعلامية أخرى .
د- أية
مهام أخرى تسند إليه وفقاً للنظام الأساسي واللائحة الداخلية.
7- اختصاصات مسئول المؤسسات المعلوماتية:-
أ-
التنظيم والإشراف على إقامة الدورات التدريبية التي
تقيمها الجمعية .
ب- تقديم
الخبرات والإستشارات للمؤسسات والوحدات العاملة في المجال .
ج- العمل
على إرساء وتطبيق القواعد والمعايير الموحدة المستخدمة في المجال ، والمساعدة على
تطبيقها في المؤسسات والوحدات المعلوماتية داخل الجمهورية .
د- أية
مهام أخرى تسند إليه وفقاً للنظام الأساسي واللائحة الداخلية.
8-
اختصاصات المسئول الاجتماعي :-
أ- تلقي
طلبات واقتراحات المساعدة ودراستها ورفعها مصحوباً بالتوصيات إلى الهيئة الإدارية
لاتخاذ القرارات بشأنها وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة الداخلية.
ب- متابعة
حصر وتسجيل الحالات المستحقة للمساعدة من مهنيي المكتبات والمعلومات وتوفير
المعلومات الكافية عنهم بغرض قيام الهيئة الإدارية باتخاذ اللازم بشأنهم.
ج- الإشراف
على الأنشطة الاجتماعية داخل الجمعية وتوفير وسائل الترفيه المناسبة .
د- أية
مهام أخرى تسند إليه وفقاً للنظام الأساسي واللائحة الداخلية.
9- اختصاصات مسئول اللجنة العلمية:-
أ-
إعداد الدراسات الخاصة بأوضاع الجعية وأعمالها
وتقويمها .
ب- إعداد
الدراسات والبحوث الخاصة بتقييم الوضع المعلوماتي داخل الجمهورية .
ج- إقتراح الخطط المستقبلية لتطوير عمل الجمعية .
د- أية مهام أخرى تسند إليه وفقاً للنظام الأساسي
واللائحة الداخلية.
10- اختصاصات مسئول اللجان الفرعية:-
أ-
التنسيق بين اللجان الفرعية المنبثقة عن الهيئة
الإدارية .
ب- التنسيق
مع رئيس الجمعية والأمين لفتح فروع للجمعية في محافظات الجمهورية وتقديم الدراسات
الخاصة بذلك .
ج-
د- أية مهام أخرى تسند إليه وفقاً للنظام الأساسي
واللائحة الداخلية.
11- اختصاصات سكرتير الهيئة الإدارية (مقرر
الهيئة) :-
أ-
إعداد جميع المراسلات الخاصة بالجمعية واستلام
المكاتبات الواردة إليها .
ب- حفظ
وتنظيم كافة المستندات وأوراق الجمعية ويعتبر مسؤول عنها مسؤولية كاملة .
ج- تحرير محاضر الجلسات والتوقيع عليها مع الرئيس .
د- أية مهام أخرى تسند إليه وفقاً للنظام الأساسي
واللائحة الداخلية.
المادة(32): يحق للهيئة الإدارية تشكيل لجان
متخصصة من أعضاء الجمعية العمومية تساعدها في أداء أعمال محدودة على أن يبين قرار
تشكيل كل لجنة المهام الموكلة إليها وكيفية أداءها ومدتها ويجوز أن يرأس اللجنة
المعنية أحد أعضاء الهيئة الإدارية وتحدد اللائحة الداخلية للجمعية أسماء هذه
اللجان واختصاصاتها.
المادة (33):
يحق لعضو الهيئة الإدارية تقديم استقالته من عضوية الهيئة الإدارية ويشترط في
الاستقالة أن تكون مكتوبة إلى الهيئة الإدارية باسم الرئيس وتكون الاستقالة مسببة
وعلى الهيئة البت في قبول الاستقالة أو رفضها في أول اجتماع لها.
المادة (34):
في حالة عدم موافقة الهيئة الإدارية على قبول الاستقالة فإنه يجب إبلاغ العضو المقدم
للاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذ القرار فإذا أصر على الاستقالة فإنه
يعتبر مستقيلاً بعد مضى شهر من تاريخ استلام الهيئة الإدارية لتعقيب كتابي من
العضو يبين إصراره على الاستقالة على أن يتم إخلاء طرفه من كل ما بحوزته من أموال
ومنقولات تخص الجمعية كان قد حصل عليها بصفته عضواً في الهيئة الإدارية .
المادة (35):
تتكون لجنة الرقابة والتفتيش من خمسة أعضاء أساسين وعضوين احتياط يتم انتخابهم
بنفس طريقة انتخابات الهيئة الإدارية ولنفس المدة.وتقوم لجنة الرقابة بالاختصاصات
التالية:-
أ-
الاستماع إلى شكاوي أعضاء الجمعية العمومية وتقديم
ملاحظاتها إلى الهيئة الإدارية.
ب- مراقبة
عمل الهيئة الإدارية وفقاً لقرارات الجمعية العمومية ونظام الجمعية ولائحتها
الداخلية والقوانين السارية.
ج- إذا
ثبت لها صرف أية مبالغ مخالفة لنظام ولوائح الجمعية عليها في هذه الحالة أن تقدم
تقريراً خطياً إلى الهيئة الإدارية تطلب فيه اجتماع الهيئة لمناقشة وجهة نظرها
ويكون طلبها ملزماً للهيئة الإدارية .
د- مراجعة
الحساب الختامي والدفاتر والسجلات والمراسلات والتوقيع بما يفيد الإطلاع عليها.
ه- تقديم
تقرير للجمعية العمومية والإشارة إلى أية مخالفة لنظام الجمعية ارتكبت من قبل
الهيئة الإدارية وسبق للجنة الرقابة أن نبهت الهيئة كتابياً مع إرفاق صور التنبيهات للهيئة الإدارية
.
و- يجوز
للجنة الرقابة عند الضرورة القصوى أن تدعو الجمعية العمومية للانعقاد بموافقة
أغلبية أعضاء لجنة الرقابة على أن لا تقل المدة الزمنية بين ميعاد دعوة الانعقاد
والاجتماع السنوي للجمعية العمومية عن ثلاثة أشهر وفي حالة انعقاد الجمعية
العمومية بناءً على دعوة لجنة الرقابة وتبين لها أن الأسباب الداعية للانعقاد غير
مجدية فينبغي لها النظر في إعادة تشكيل اللجنة .
ز- يحق
لرئيس لجنة الرقابة أو أحد أعضائها حضور اجتماعات الهيئة الإدارية بصفة مراقب وليس
له حق التصويت على القرارات الصادرة.
-------------
المادة ( 36)
تتكون موارد الجمعية من :-
أ-
رسوم إنتساب تدفع مرة واحدة عند قبول طلب الانتماء للجمعية
ومقداره (خمسمائة ريال).
ب-
رسوم الاشتراك الشهري ومقداره مائة ريال.
ج-
المنح والهبات والهدايا والتبرعات والاكتتاب والوقف
من الأفراد أو الجهات الأخرى غير المشروطة.
د-
حصيلة استثمار أموال الجمعية .
ه-
حصيلة الجمعية من صافي العوائد المالية التي تحققها
من الدورات والنشاطات التي تقيمها أو تشارك في إقامتها الجمعية.
و-
أية موارد أخرى توافق عليها الهيئة الإدارية لا
تتنافى مع أهداف الجمعية مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لذلك.
المادة (37): يكون للجمعية سجلات خاصة بها
تحددها اللائحة الداخلية.
المادة(38): على الجمعية القيام بختم جميع
المراسلات بختم الجمعية وأن تحفظ أوراقها ووثائقها وسجلاتها في أماكن محرزة وخاضعة
للتفتيش حسب القانون.
المادة(39): تبدأ السنة المالية للجمعية في
أول يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي في 31 ديسمبر.
المادة (40): يتم إيداع أموال وموارد الجمعية
في أحد البنوك حسبما تقرره الهيئة الإدارية وتودع الإيرادات في رصيد الجمعية أولاً
بأول ، ولا يجوز أن يبقى تحت يد المسئول المالي أكثر من عشرة ألف ريال للصرف على
الأغراض العاجلة أو النثرية.
المادة (41): لا يجوز أن تنفق أموال الجمعية
في غير الأغراض التي تهدف الجمعية لتحقيقها والموضحة في المادة الثانية من هذا
النظام.
المادة (42): لا يجوز بأي حال من الأحوال
استرداد أية اشتراكات أو رسوم أو هبات أو مساعدات أو أية موارد أخرى نقدية كانت أو
عينية دفعت للجمعية.
المادة (43): تحل الجمعية وتصفى أموالها بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية وتحت
إشراف لجنة منتخبة لهذا الغرض من الجمعية العمومية وتؤول أموالها وممتلكاتها لأي
من المشاريع العلمية التي تخدم العلم
بعد الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير على أن يكون قرار الحل بمصادقة ثلثي
أعضاء الجمعية العمومية.
المادة (44): تتولى أول هيئة إدارية منتخبة
للجمعية إعداد اللوائح المنظمة لأعمال الجمعية وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة (45): يُعد العمل في الجمعية طوعياً
ولا يستحق أعضاء الهيئة الإدارية وأعضاء اللجان التابعة لها ومسئولي الفروع أي أجر
(مرتب) نظير عملهم في الجمعية.
المادة (46): لا يجوز لعضو الهيئة الإدارية أو
عضو لجنة الرقابة أن يكون طرفاً في أي مناقصة أو مقاولة لتنفيذ مشاريع الجمعية.
المادة (47):للجمعية الحق في أن تستخدم فائض
إيراداتها لتنمية مواردها في أعمال مضمونة الكسب والمنفعة بعد أخذ موافقة الجمعية
العمومية شريطة عدم مخالفة النظام والخروج عن أهداف الجمعية.
المادة (48):يجوز لأعضاء الجمعية العمومية
القيام بأي أنشطة تعاونية أخرى تؤدى إلى رفع مستوى أداء وخدمة المهنة بما لا
يتعارض وأحكام هذا النظام واللائحة الداخلية للجمعية.
المادة (49):يحق لأي مواطن يمني تتوفر فيه شروط
العضوية الانتساب إلى الجمعية ويُمنح بطاقة عضوية الانتساب وتسرى عليه واجبات
وحقوق العضوية شخصياً وفقاً لأنظمة الجمعية بما في ذلك ترشيح نفسه لعضوية الهيئة
الإدارية بعد مضي سنة على عضويته ويستثني من مرور السنة للمؤسسين للجمعية .
المادة (50):تُعد قرارات الجمعية العمومية
وتوصياتها مكملة لهذا النظام وجزءاً لا يتجزأ منه.
المادة (51): لا يجوز لأي من تكوينات الجمعية
أو أعضاء الجمعية تسخير إمكانياتها أو مواردها أو ممتلكاتها بالطرق المباشرة أو
غير المباشرة لأي أهداف شخصية أو حزبية أو دعائية لصالح أفراد أو مؤسسات أو غيرها.
المادة (52): يعمل بأحكام القانون في كل ما لم
يرد به نص في هذا النظام.
المادة (53):كل نص في هذا النظام يتعارض مع نص
قانوني يعتبر لاغياً.
المادة (54):يعمل بهذا النظام من تاريخ إقرار
الجمعية العمومية له ويطبع في نسخ كافية للأعضاء .
والله الموفق ،،،