Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 النظام الأساسي  للجمعية اليمنية للمكتبات والمعلومات

 

الباب الأول

التسمية والتعاريف والأهداف

الفصل الأول

الإنشاء والتسمية

-------------------------

المادة (1): إستناداً إلى المادة (57) من الدستور وأحكام القانون رقم (11) لسنة 1963م تنشأ بموجب هذا النظام جمعية يمنية مهنية علمية متخصصة في مجال المكتبات والمعلومات تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبذمة مالية مستقلة.

المادة (2) : إسم الجمعية : الجمعية اليمنية للمكتبات والمعلومات .

المادة (3) : المقر الرئيسي للجمعية : يكون المقر الرئيسي للجمعية في مدينة صنعاء ويجوز لها أن تفتح فروعاً في محافظات الجمهورية اليمنية بمراعاة الأحكام القانونية المنظمة لذلك .

المادة (4) : نطاق عملها : الجمهورية اليمنية.

 

الفصل الثاني

التعاريف والأهداف

 

المادة (5): يكون للألفاظ التالية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض سياق النص معنى أخر.

:الجمهورية اليمنية.

: وزارة الشئون الإجتماعية والعمل ممثلة بمكتب الأمانة .

:وزير الشئون الاجتماعية والعمل أو المفوض عنه .

: الجمعية اليمنية للمكتبات والمعلومات .

:النظام الأساسي للجمعية .

: قانون الجمعيات رقم (11) لسنة 1963م .

:هي كافة المرافق المعلوماتية التي تعنى بجمع وتحليل وتنظيم

وخزن واسترجاع وبث المعلومات بكافة أنواعها وأشكالها.

: جميع الأعضاء المؤسسين والمنتسبين المقيدين في كشوفات

الجمعية ممن أوفوا بالتزاماتهم.

: هي الهيئة الإدارية  للجمعية المنتخبة من الجمعية العمومية

  ومن بين أعضائها لإدارة أعمال الجمعية وتسيير شئونها.

: هي اللجنة المنتخبة من قبل الجمعية العمومية من بين أعضائها

للرقابة المالية والإدارية على أنشطة الجمعية.

1- الجمهورية
         2- الجهة الإدارية المختصة
         3- الوزيــر المختص
         4- الجمعية
         5- النظام
         6- القانون
         7- المكتبات والمعلومات

8- الجمعية العمومية

9- الهيئة الإدارية

10- لجنة الرقابة

 

المادة (6): تعمل الجمعية من أجل تحقيق الأهداف التالية :

‌أ-    التعريف بعلوم المكتبات والمعلومات والأرشيف والنهوض بها وبث الوعي المكتبي والمعلوماتي والعمل على رفع مستوى وكفاءة المكتبات ومراكز التوثيق والمعلومات في عموم الجمهورية اليمنية.

‌ب-  خلق وتوثيق الروابط العلمية والمهنية والثقافية والاجتماعية بين الاختصاصيين في حقول المكتبات والمعلومات والأرشيف وتطوير مستوياتهم العلمية والفنية والمهنية لمواكبة التطورات الجارية.

‌ج-   العمل على إرساء القواعد والمعايير الواجب أتباعها في مجال المكتبات والمعلومات والأرشيف للمساعدة في تطبيقها من قبل المؤسسات المعلوماتية في الجمهورية اليمنية بما يضمن انسجامها مع الأسس والمعايير المعمول بها على النطاقين العربي والدولي.

‌د-    تطوير علاقة الجمعية بالجمعيات والهيئات والاتحادات والمنظمات العربية و الإقليمية والدولية العاملة في مجال الاختصاص.

‌ه-    تشجيع البحوث والدراسات في علوم المكتبات والمعلومات والمساهمة في تطوير حركة  النشر والترجمة وفق أسلوب علمي ومنهجي.

‌و-   عقد المؤتمرات والاجتماعات وتنظيم المحاضرات العامة والفعاليات الإعلامية وإقامة الدورات التدريبية في مجال المكتبات والمعلومات والتوثيق.

‌ز-   إصدار المجلات والنشرات والمطبوعات الأخرى التي تخدم أغراض الجمعية وفق أحكام القوانين والنظم والتعليمات النافذة.

المادة (7): على الجمعية تسخير كل إمكانياتها المعنوية والمادية وكذلك السعي لدى الجهات المختصة لتحقيق هذه الأهداف ووفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة الداخلية.

 

الباب الثاني

أحكام العضوية

الفصل الأول

شروط العضوية

 

المادة (8): يشترط لعضوية الجمعية ما يلي :-

                       

1-   أن يكون يمني الجنسية ولا يقل عمره عن 18 سنة .

2-   أن يكون حاصل على أحد المؤهلات التالية :

أ - مؤهل جامعي في علوم المكتبات والمعلومات .

ب - مؤهل جامعي في أي تخصص آخر ويعمل في الأقسام الفنية والخدمات في مجال المكتبات والتوثيق والمعلومات .

ج -  مؤهل ثانوي ويعمل في الأقسام الفنية والخدمات في مجال المكتبات والمعلومات وله خبرة لا تقل عن سنتين .

3-  أن يتقدم لعضوية الجمعية بصورة طوعية عبر طلب إستمارة انتساب لعضوية الجمعية بعد إطلاعة على النظام الأساسي للجمعية وموافقته عليه وهو بكامل الأهلية .

4-  أن لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5-   أن لا يكون قد فصل من الجمعية كعضو سابق .

6-   أن يسدد رسـوم الانتساب.

 

الفصل الثاني

واجبات العضوية

المادة (9) : على عضو الجمعية الواجبات التالية :

‌أ-          الالتزام بالنظام الأساسي واللائحة الداخلية.

‌ب-                    المساهمة في تحقيق أهداف الجمعية وفي تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والهيئة الإدارية وأن يقوم بأي عمل يُسند إليه من قبل الهيئة الإدارية أو الجمعية العمومية وفي حدود قدراته وبعد مشاورته.

‌ج-       أن يقوم بتسديد الاشتراكات الشهرية بصورة مستمرة ومنتظمة .

‌د-         أن يحافظ على ممتلكات الجمعية ومواردها وحقوقها وسمعتها.

‌ه-     الالتزام بحضور الإجتماعات الدورية والاستثنائية والتي يدعى إليها وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة الداخلية.

‌و-        عدم استغلال عضويته في الجمعية لتحقيق أغراض شخصية أو حزبية.

المادة (10): يستثى المؤسسين من الشرط الثاني من شروط العضوية .

المادة (11):  يجوزللهيئة الإدارية منح العضوية الشرفية لكل من قدم خدمة جليلة للجمعية ويجوز حضوره اجتماعات الجمعية العمومية وليس له حق التصويت.

 

الفصل الثالث

حقوق العضوية

المادة (12): يتمتع عضو الجمعية بالحقوق التالية :

1-     حق المشاركة في اتخاذ القرار عبر مختلف تكوينات الجمعية وفقاً لهذا النظام.

2-     حق التمتع بالمزايا والخدمات التي تقدمها الجمعية.

3-     حق الانتخاب والترشيح لعضوية الهيئة الإدارية وغيرها وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة الداخلية.

4-   حق المشاركة في كافة نشاطات الجمعية وإبداء الآراء والمقترحات بما يحقق مصلحة الجمعية وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة الداخلية.

5-     حق الإنسحاب من عضوية الجمعية .

 

 

الفصل الرابع

زوال العضوية

-------------------

المادة (13): تزول صفة العضوية في الحالات الآتية:

‌أ-                 الاستقالة ، ولا تقبل إلا بعد رد كافة العهد للجمعية .

‌ب- الوفاة، أو فقدان الأهلية .

‌ج-  عدم تسديد الاشتراك الشهري ولمدة ستة أشهر.

‌د-    فقدان شرط من شروط العضوية أو الإخلال بواجب من واجباتها.

 

 

 

 

المادة (14) :

            §     يُفصل من الجمعية كل من قام بعمل من شأنه إلحاق الضرر بالجمعية مادياً أو معنوياً ويتُخذ قرار الفصل بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، ويُبلغ العضو المفصول بقرار فصله خلال شهرين من تاريخ صدور القرار.

            §     لا يجوز للعضو المفصول أو من زالت عنه صفة العضوية لأي سبب من الأسباب ولا لورثة المتوفى المطالبة باسترجاع بدل الانتماء أو الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية.

 

 

 

الفصل الخامس

الجزاءات 

---------

المادة (15): يحق للهيئة الإدارية حسب ما توضحه اللائحة الداخلية توقيع الجزاءات التالية في حق العضو المخالف.

1-     اللوم.

2-     التنبيه كتابياً.

3-   تجميد عضويته لتقديمه إلى الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لاتخاذ القرار المناسب ويحق للعضو المجمد الإعتراض على قرار تجميده ويقدم طلباً بذلك للهيئة الإدارية قبل إجتماع الجمعية العمومية وتكون الهيئة الإدارية ملزمة بعرض الطلب على الجمعية العمومية في أول إجتماع لها لإتخاذ القرار بشأن ذلك ، ويكون قرار الجمعية العمومية ملزماً نهائياً ، وتبين اللائحة وضع العضوية في خلال فترة التجميد..

 

الباب الثالث

الهيكل التنظيمي والاختصاصات

الفصل الأول

الجمعية العمومية

-------------

 

المادة (16): تعتبر الجمعية العمومية بمثابة السلطة العليا للجمعية وتتكون من جميع الأعضاء المقيدين بسجلات الجمعية والذين أوفوا بالتزاماتهم وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة الداخلية.

المادة(17): تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوي في الربع الأول من كل عام.

المادة(18): يجوز دعوة الجمعية العمومية للانعقاد استثنائيا بناءاً على طلب ثلثي الأعضاء أو بناءاً على طلب مكتوب من أغلب أعضاء الهيئة الإدارية موضحاً فيه الأسباب وتشعر الجهة المختصة بذلك.

المادة(19):- إذا حالت ظروف خاصة دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها فعلى الهيئة الإدارية تحديد موعد جديد للاجتماع على أن تعلم الجهة المختصة بذلك.

 

المادة(20):- تتولى الهيئة الإدارية الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية عبر الدعوة الكتابية أو الإعلان في إحدى وسائل الإعلام قبل تاريخ الانعقاد بخمسة عشر يوماً على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الجمعية ويجوز لثلث مجموع أعضاء الجمعية العمومية أن يطلبوا من الهيئة الإدارية كتابياً دعوة الجمعية العمومية للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك ، فإذا لم تستجب الهيئة الإدارية لذلك خلال شهر واحد جاز توجيه الدعوة من أعضاء الجمعية العمومية مباشرة إلى الجمعية العمومية.

المادة(21): يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس الجمعية فإذا غاب نابَ عنه نائب الرئيس فإذا غاب ناب عنه أمين عام الجمعية فإذا غاب ترأس الاجتماع أقدم أعضاء الهيئة الإدارية من الحاضرين فإذا لم يحضر أحد من الهيئة الإدارية فيرأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.

المادة (22):الاجتماعات المخصصة لمحاسبة أحد أو جميع أعضاء الهيئة الإدارية أو المخصصة لانتخاب هيئة إدارية جديدة يرأسها ثلاثة أعضاء تختارهم الجمعية تحت إشراف مندوب الجهة الإدارية المختصة .

المادة (23): يكون اجتماع الجمعية العمومية قانونياً إذا حضر الأغلبية المطلقة من الأعضاء ، وإلا يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع ويكون الاجتماع بعد تلك المدة قانونياً بغض النظر عن عدد الحاضرين.

المادة (24): لا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لجميع أعضائها وتنظر الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بما يأتي :-

‌أ-             التصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة.

‌ب-         التصديق على اعتمادات الميزانية للسنة المالية المقبلة.

‌ج-          تقرير لجنة الرقابة التفتيش على الحسابات للسنة المالية المنصرمة.

‌د-            تقرير الهيئة الإدارية عن أعمال الجمعية ووضعها خلال السنة المنصرمة .

‌ه-            أية موضوعات أخرى تعرضها الهيئة الإدارية على الجمعية.

 

المادة(25): تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة بالنسبة للأعضاء الحاضرين فيما عدا المسائل الطارئة فيشترط موافقة غالبية ثلثي الأعضاء الحاضرين تشمل تلك المسائل الطارئة ما يلي :-

‌أ-     تعديل النظام الأساسي ولا تعتبر التعديلات نافذة إلا بعد مضي عشرين يوماً على إعلام الجهة المعنية بها .

‌ب-      عزل أعضاء الهيئة إدارية.

‌ج-       اتحاد الجمعية بغيرها أو اندماجها في جمعيات تعمل من أجل نفس الأغراض.


 

الفصل الثاني

الهيئة الإدارية واختصاصاتها

 

المادة (26 ): تدير الجمعية هيئة إدارية مكونة من احدى عشر عضواً أساسياً وثلاثة أعضاء احتياط تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وتقوم الهيئة المنتخبة بانتخاب الرئيس ونائبه وأمين عام الجمعية والمسئول المالي وبقية الأعضاء من بين أعضائها ، وإذا خلا مكان عضو الهيئة الإدارية خلال شهرين يُصعد من الأعضاء الإحتياط من حصل على أكثر الأصوات .

المادة(27): تتم الانتخابات بحضور ممثل عن الجهة المختصة للإشراف على عملية الانتخاب لضمان صحة سيرها وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للجمعية وينظم بذلك محضر يرفع إلى الجهة المختصة.

المادة(28 ): تختص الهيئة الإدارية بالشؤون التالية :-

أ-  إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية.

ب - وضع مشروع الميزانية السنوية للجمعية والحساب الختامي لها ، ومراجعة تقرير مراقب الحسابات.

ج-  تعيين الموظفين اللازمين للجمعية والنظر في الشؤون الإنضباطية الخاصة بهم بما يتوافق وقانون العمل المعمول به في الجمهورية اليمنية، وكذا اختيار هيئة استشارية للجمعية من ذوي الخبرة والكفاءة .

المادة(29): للهيئة الإدارية اتخاذ أحد العقوبات التالية في أي عضو متقاعس من أعضائها:

- اللوم- الإنذار كتابياً – تجميد العضوية تمهيداً لعرض موضوعه على الجمعية العمومية.

ويحق للهيئة الإدارية بهذا الخصوص تجميد عضوية أي عضو من أعضائها في اجتماع يحضره إلى جانب ثلثي أعضاء الهيئة ثلثي لجنة الرقابة ويعرض قرار التجميد على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم للمصادقة عليه أو رفضه.

المادة (30): إذا تخلف عضو الهيئة الإدارية عن حضور خمس جلسات متتالية من جلسات الهيئة الإدارية بدون عذر شرعي يعتبر مستقيلاً وتصدر الهيئة قرار بذلك يتضمن ما يثبت إعلان العضو لحضور الإجتماعات.

المادة(31): اختصاصات أعضاء الهيئة الإدارية:-

1- اختصاصات رئيس الجمعية :-

‌أ-يمُثل الجمعية أمام جميع الهيئات الرسمية والشعبية والقضائية.

‌ب-   يرأس اجتماعات الجمعية العمومية والهيئة الإدارية وفقاً لما هو موضح في هذا النظام.

‌ج-    الفصل في المسائل الإدارية التي لا تحتمل التأخير على أن يعرضها بعد ذلك في أول اجتماع للهيئة.

‌د-   يوقع على المعاملات الإدارية واذونات الصرف والشيكات والعقود التي تصدر بها قرارات من الهيئة الإدارية على أنه بالنسبة للصرف المالي يوقع على مستندات الصرف كتوقيع أول له على الشيكات الصادرة.

‌ه-   الأحتفاظ بختم الجمعية الذي يعتبر مسؤولاً عنه مسؤولية شخصية وله الحق في تفويض من يراه مناسبا من أعضاء الهيئة الإدارية للإحتفاظ بالختم .

‌و-     يوقع على الدعوة لإجتماعات الجمعية العمومية والهيئة الإدارية .

 

 

2- اختصاصات نائب رئيس الجمعية :

‌أ-             يقوم بأعمال الرئيس أثناء غيابه .

‌ب-         القيام بأية مهمة يوكلها إليه الرئيس.

‌ج-          القيام بأية مهمة توكلها إليه الهيئة الإدارية.

3- اختصاصات الأمين العام :

‌أ-        الإشراف والمتابعة على الأعمال الإدارية اليومية للجمعية وموظفيها.

‌ب-    التوقيع على المستندات بحسب الصلاحيات المخولة في هذا النظام واللائحة الداخلية.

‌ج-     يوقع مع الرئيس على الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية والهيئة الإدارية .

‌د-       متابعة تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية .

‌ه-       التوقيع إلى جانب الرئيس والمسئول المالي على الشيكات والمستندات المالية.

‌و-      أية مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس الجمعية أو النائب أو الهيئة الإدارية .

4- اختصاصات المسئول المالي :

‌أ-         استلام الأموال الخاصة بالجمعية بما فيها التبرعات والإعانات والمنح النقدية وإيداعها في البنك وكذلك استلام التبرعات والإعانات والمنح العينية وتوريدها إلى مخازن الجمعية بموجب إيصالات رسمية.

‌ب-       تحصيل الإشتراك الشهري ورسوم الانتساب بموجب إيصالات رسمية وإيداعها في حساب الجمعية لدى البنك أولاً بأول.

‌ج-               تولى عملية القيد في الدفاتر والسجلات المحاسبية للجمعية.

‌د-         المصروفات النثرية المطلوبة لتسديد أعمال الجمعية تصرف بشيك كعهدة بنظر المسئول المالي وتصفي أولاً بأول .

‌ه-         إعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية وعرضها على الهيئة الإدارية لمناقشتها وتقديمها للجمعية العمومية لإقرارها في الموعد المحدد.

‌و-                تقديم حساب دوري للهيئة الإدارية عن المعاملات المالية للجمعية بناءً على طلب الهيئة الإدارية .

‌ز-        التوقيع إلى جانب الرئيس والأمين العام على الشيكات وأذونات الصرف مع الاحتفاظ بدفاتر الشيكات.

‌ح-               إعداد الحساب الختامي للجمعية .

‌ط-               حفظ وأرشفة جميع الوثائق المالية والسجلات اليومية والعامة المتعلقة بأعمال الجمعية المالية.

 

5- اختصاصات مسئول العلاقات العامة:

‌أ-             متابعة إنجاز أعمال الجمعية لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية.

‌ب-     تولى الاتصالات والتنسيق مع الجهات الممولة القائمة في الجمهورية اليمنية بناءً على قرارات وتوجيهات الهيئة الإدارية وبما يحقق أهداف الجمعية.

‌ج-     إيجاد فرص التدريب والتأهيل لأعضاء الجمعية والإشراف عليها بعد عرض ذلك على الهيئة الإدارية .

‌د-            أية مهام أخرى تسند إليه وفقاً للنظام الأساسي واللائحة الداخلية . 

6- اختصاصات المسئول الثقافي والإعلامي:

‌أ-        التنظيم والإشراف على الأنشطة الثقافية والإعلامية .

‌ب-    متابعة ما ينشر في وسائل الإعلام المختصة عن الجمعية وتوثيقها.

‌ج-   تولي مهمة التعريف والإعلان عن الجمعية ونشاطاتها وأغراضها في أوساط المهنيين وفي أي أوساط أخرى بما يعود بالنفع للجمعية بواسطة أي مطبوعات تصدر عن الجمعية أو اية وسائل إعلامية أخرى .

‌د-       أية مهام أخرى تسند إليه وفقاً للنظام الأساسي واللائحة الداخلية.

 

 

7- اختصاصات مسئول المؤسسات المعلوماتية:-

‌أ-          التنظيم والإشراف على إقامة الدورات التدريبية التي تقيمها الجمعية .

‌ب-      تقديم الخبرات والإستشارات للمؤسسات والوحدات العاملة في المجال .

‌ج-