Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

شروط العضوية في الجمعية

1- أن يكون يمني الجنسية ويبلغ من العمر 18 سنة وكامل الأهلية.

2- أن يكون حاصل على مؤهل جامعي لا يقل عن بكالوريوس أو ليسانس في علوم المكتبات والمعلومات أو أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في أي تخصص أخر ويعمل في الأقسام الفنية والخدمات في المكتبات ومراكز المعلومات.

3- أن يتقدم لعضوية الجمعية بصورة طوعية عبر طلب مكتوب يتضمن اطلاعه على نظام الجمعية وموافقته عليه.

4- أن لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5- أن يسدد رسـوم الانتساب.

 

 

واجبات العضوية

             على عضو الجمعية الواجبات التالية :

6- الالتزام بالنظام الأساسي واللائحة الداخلية.

7- المساهمة في تحقيق أهداف الجمعية وفي تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والهيئة الإدارية وأن يقوم بأي عمل يُسند إليه من قبل الهيئة الإدارية أو الجمعية العمومية وفي حدود قدراته وبعد مشاورته.

8- أن يقوم بتسديد الاشتراكات الشهرية بصورة مستمرة ومنتظمة .

9- أن يحافظ على ممتلكات الجمعية ومواردها وحقوقها وسمعتها.

10-       الالتزام بحضور الإجتماعات الدورية والاستثنائية والتي يدعى إليها وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة الداخلية.

11-       عدم استغلال عضويته في الجمعية لتحقيق أغراض شخصية أو حزبية.

12-        يستثى المؤسسين من الشرط الثاني من شروط العضوية .

13-         يجوز منح العضوية الشرفية لكل من قدم خدمة جليلة للجمعية ويجوز حضوره اجتماعات الجمعية العمومية وليس له حق التصويت.

 

 

حقوق العضوية

يتمتع عضو الجمعية بالحقوق التالية :

14-       حق المشاركة في اتخاذ القرار عبر مختلف تكوينات الجمعية وفقاً لهذا النظام.

15-       حق التمتع بالمزايا والخدمات التي تقدمها الجمعية.

16-       حق الانتخابات والترشيح لعضوية الهيئة الإدارية وغيرها وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة الداخلية.

17-       حق المشاركة في كافة نشاطات الجمعية وإبداء الآراء والمقترحات بما يحقق مصلحة الجمعية وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة الداخلية.

18-       حق الإنسحاب من عضوية الجمعية .

 

 

زوال العضوية

     تزول صفة العضوية في الحالات الآتية:

19-       الاستقالة ، ولا تقبل إلا بعد رد كافة العهد للجمعية .

20-       الوفاة، أو فقدان الأهلية .

21-       عدم تسديد الاشتراك الشهري ولمدة ستة أشهر.

22-       فقدان شرط من شروط العضوية أو الإخلال بواجب من واجباتها.

23-       يُفصل من الجمعية كل من قام بعمل من شأنه إلحاق الضرر بالجمعية مادياً أو معنوياً ويتُخذ قرار الفصل بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، ويُبلغ العضو المفصول بقرار فصله خلال شهرين من تاريخ صدور القرار.

24-       يحق للعضو المفصول الإعتراض على قرار فصله ويقدم طلباً بذلك للهيئة الإدارية خلال فترة شهر واحد من تاريخ إبلاغه بقرار الفصل وتكون الهيئة الإدارية ملزمة بعرض الطلب على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لاتخاذ القرار بشأن ذلك ، ويكون قرار الجمعية العمومية ملزماً .

25-       لا يجوز للعضو المفصول أو من زالت عنه صفة العضوية لأي سبب من الأسباب ولا لورثة المتوفى المطالبة باسترجاع بدل الانتماء أو الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية.